responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 408
[2] وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام ان الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة وذكر الحديث الأول، ثم قال: وقال لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لان نصرته على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة، قال: ولما جعل التفضل في بني إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهى فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه حتى ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، ونزل فيهم القرآن حيث يقول عز وجل: " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه " الآية. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون ابن مسلم مثله إلى قوله الحجة الظاهرة، وكذا كل ما قبله.
[3] وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 5 : وجوب انكار المنكر بالقلب على كل حال، وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن


[2] عقاب الأعمال: ص 35، فيه: (فلم يعير) وفيه: (لان نصرة المؤمن) وفيه: (ولما وقع التقصير)
وفيه: (من أن يسمون) قرب الإسناد: ص 26. أخرجه عن قرب الإسناد في ج 9 في 1 / 4 من
مقدمات الحدود.
[3] عقاب الأعمال: ص 35 فيه: (ما قرب قومه) وفيه: لا يعيرونه.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1، راجع 12 / 3 و ب 5، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 8.
باب 5 - فيه 17 حديثا:
[1] الفروع: ج 1 ص 344، يب: ج 2 ص 57.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست