responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 22
الرضا عليه السلام ان يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم، ثم علم أنه لم يأن لذلك وقت بعد، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال: يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط، فإنه لم يأن لذلك وقت بعد، فقال: يرده عليه، فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصي، قال يسأل عنه، فقال له يونس بن عبد الرحمان: فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل، قال: فإنه مرابط فجاءه العدو حتى كاد أن يدخل عليه كيف يصنع، يقاتل أم لا؟ فقال له الرضا عليه السلام: إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الاسلام فان في ذهاب بيضة الاسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله فقال له يونس: يا سيدي فان عمك زيدا قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة؟ فقال: بل اخرج إلى الكوفة فإذا مر فصر إلى البصرة.

باب 8 : جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه.
[1] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام سئل عن أجعال الغزو، فقال: لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.


باب 8 - فيه حديث:
[1] قرب الإسناد: ص 62 فيه: جعال الغزو، يب: ج 2 ص 56، أورده أيضا في
2 / 63.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست