responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 15
الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل " الرجال أن يبذل " ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته " عشرته ".
2 وفي حديث آخر: وجهاد المرأة حسن التبعل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[3] الحسن بن يوسف بن المطهر في (المختلف) نقلا عن ابن الجنيد أنه روى أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعه، فقال: يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني، وأنصحك بقلبي، وأجاهد معك بيدي، فقال: حر أنت أم عبد؟ فقال عبد، فصفق أمير المؤمنين عليه السلام يده فبايعه.
أقول: عمل به ابن الجنيد وحمله العلامة على تقدير الحرية أو إذن الموالي، أو عموم الحاجة، وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموما، ويأتي ما يدل على أنه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلا باذن سيده.
[5] باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه.


[2] الفروع: ج 1 ص 329، أخرجه مسندا عن الكافي وغيره في ج 7 في 2 / 81 من
مقدمات النكاح.
[3] المختلف: ص 154 فيه: فقبض.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفي كثير من الأبواب المتقدمة والآتية خص الخطاب بالرجال،
وتقدم ما يدل على عدم وجوبه على العبد في ج 5 في 4 / 15 من وجوب الحج، ويأتي ما يدل
على عدم جواز تصرف العبد من دون اذن مولاه في ب 4 من الحجر وذيله وفي ج 7 في ب
23 من نكاح العبيد وذيله.
باب 5 - فيه 5 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست