responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 119
الحسين بن سعيد، عن صفوان عن العلا مثله.
[3] وعنه، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها.
[4] وعنه، عن علي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
[5] وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
[6] وبالاسناد عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: له مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة وفي إحياء الموات وغير ذلك.

باب 72 : احكام الأرضين
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم،


[3] يب: ج 1 ص 392.
[4] يب: ج 1 ص 392.
[5] يب: ج 1 ص 392 فيه: حريز عن زرارة.
[6] يب: ج 1 ص 392.
راجع 1 / 42، يأتي ما يدل على ذلك في ب 21 من عقد البيع وفي ج 8 في ب 1 و 4 من
احياء الموات.
باب 72 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 144، يب ج 1 ص 383 و 359، في الموضع الأخير: " واخذ منه العشر
فيما (مما خ ل). سقت السماء والأنهار، ونصف العشر فيما (مما خ ل) كان نادرا فيما عمروه " وفيه: " وكان
للمسلمين (و خ) على المتقبلين في حصصهم العشر وليس في أقل من خمسة أوساق " أورد
الحديث بتمامه أيضا في ج 4 في 1 / 4 من زكاة الغلات، وقطعة منه في 2 / 1 وصدره في
2 / 7 منها.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست