responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 110
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الجهاد، ويأتي ما يدل عليه.

باب 62 : استحباب اتخاذ الرايات
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: أول من قاتل إبراهيم عليه السلام حين أسرت الروم لوطا فنفر إبراهيم عليه السلام حتى استنقذه من أيديهم " إلى أن قال: " وأول من اتخذ الرايات إبراهيم عليه السلام عليها لا إله الا الله.
[2] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام يوم بني قريظة بالراية وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 63 : وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على الانفاق في الجهاد، وجواز الاستنابة فيه، وأخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن " أبي خ ل " الحسين الرازي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدينارين فقال يا: رسول الله صلى الله عليه وآله أريد أن أحمل بهما في سبيل الله: فقال:


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 5، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من الامر بالمعروف
باب 62 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 55.
[2] قرب الإسناد: ص 62.
باب 63 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 56 فيه: الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن موسى، عن أبي الحسين الرازي.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست