responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 240
[5] وباسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر قال: يكتب له في الذي نوى، وقال: يكتب له في أفضلهما.
[6] قال: وقال الرضا عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
[7] قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحجة ثوابها الجنة، والعمرة كفارة لكل ذنب وأفضل العمرة عمرة رجب.
(19255) [8] قال: وقال عليه السلام: ما خلق الله بقعة أحب إليه من الكعبة، ولها حرم الأشهر الحرم ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب.
[9] وفي (العلل) بالاسناد السابق عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فأفضل العمرة عمرة رجب.
[10] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إني كنت اخرج ليلة أو ليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه: إن عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها: أي بنية إنها فيما أهللت، وليس " ليست " فيما أحللت.
[11] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
[12] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما.
(19260) [13] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،


[5] الفقيه ج 1 ص 145.
[6] الفقيه ج 1 ص 78.
[7] الفقيه ج 1 ص 78.
[8] الفقيه: لم نجد فيه غير ما تقدم في 10 / 11 من أقسام الحج راجع ص 146 من الفقيه.
[9] علل الشرايع ص 142 أخرجنا الحديث بتمامه في 8 / 1.
[10]...
[11] الفروع ج 1 ص 311.
[12] الفروع ج 1 ص 311.
[13] الفروع ج 1 ص 311.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست