responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 237
عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لان الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله.
[9] العياشي (في تفسيره) عن عمر بن أذينة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكنه الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
[10] وعن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة.
(19240) [11] وعن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة.
[12] وعن عبد الرحمان، عنه عليه السلام قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر ويوم الحج الأصغر يوم العمرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الحج وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
[2] باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها خصوصا ذي القعدة وذكر ميقاتها.


أورد ذيله في 9 / 3.
[9] تفسير العياشي: مخطوط.
[10] تفسير العياشي: مخطوط.
[11] تفسير العياشي: مخطوط، تقدم مثله ومثل الحديث التاسع في 2 / 1 من وجوب الحج.
[12] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 21 / 1 من مقدمة العبادات، وفى 3 و 20 / 1 من وجوب الحج
و 5 / 2 هناك، وتقدم ما يدل على عدم وجوبه على المملوك واستحبابه له في ب 15 و 16
هناك، ويأتي ما يدل عليه في ب 5.
الباب 2 - فيه 6 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست