responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 504
ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس.
[9] وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
[10] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله.
[11] ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، وزاد إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر علي الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه وإلا تيمم.
[12] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2025 - [13] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام


[9] يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 58 - الجنب هل عليه مضمضة - تقدم أيضا في 2 ر 24
[10] يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 8 - باب المياه - قرب الإسناد ص 85
[11] المسائل ج 4 ص 157 من البحار - تأتى المسألة الأخيرة عن قرب الإسناد في 4 ر 10
من التيمم.
[12] الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 62.
[13] الفروع ج 1 ص 8


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست