responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 484
القاسم بن بريد، عن أبي عمر الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) قال: إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والطهور للصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، وأحاديث نوم الجنب، وأحاديث الموالاة في الغسل، وفي كتاب الصوم و غير ذلك. وأما ما مر من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع، أو الانزال فليس فيها تصريح بأنه واجب لنفسه، أو واجب قبل دخول الوقت، بل هي إما عامة قابلة للتخصيص، أو مطلقة محمولة على التقييد، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء، وأحاديث بقية الأغسال، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها، وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، وقد قال المحقق في المعتبر: الطهارة تجب عندما لا يتم إلا بها، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبب موقوفا على الشرط إنتهى.

باب 15 : جواز مرور الجنب والحائض في المساجد الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما في شئ من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث طويل) إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد


الباب 15 - فيه 21 حديثا:
[1]


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست