responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 479

باب 9 : عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المنى بعد الانتباه
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنه قد احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه الغسل. وقال: كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا، قال: يصلى فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره، قال: ليس عليه غسل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
1915 - [3] وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[10] باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة


الباب 9 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 55 التقاء الختانين يوجب الغسل
[2] يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55
[3] يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54. أورده أيضا في 11 ر 7
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 4 ر 8
الباب 10 - فيه 4 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست