responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 477
إلى إمامك وأنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الاعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه
باب 8 : اعتبار المنى بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه فإن كان كذلك وجب الغسل، والا فلا الا أن يكون مريضا فتكفي الشهوة من غير دفق
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال: فيخرج منه الشئ. قال الشيخ: يعني إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره بوجود الشهوة.
أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية، لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة. وقال صاحب المنتقى: إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم، دافعا للوهم.
[2] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه ترك قوله: قليلا، وقوله: فإنه يضعف.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 - ويأتي ما يدل عليه في ب 11 وفى 2 / 12 وفى ب 36.
الباب 8 - فيه 5 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 33 - حكم الجنابة - صا ج 1 ص 52 ان خروج المنى يوجب الغسل - المسائل
ج 4 ص 154 من البحار - قرب الإسناد ص 85
[2] يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55 - التقاء الختانين يوجب الغسل - الفروع ج 1 ص 15


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست