responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 467
خلقه يعنى الاغتسال من الجنابة.
[4] وفي (العلل وعيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم (إلى أن قال:) وإنما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة، لان هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجنابة ليس هي أمرا دائما، إنما هي شهوة يصيبها الانسان إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل و الأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أن الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده، والخلا ليس هو من نفس الانسان، إنما هو غداء يدخل من باب ويخرج من باب.
1870 - [5] وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شعيب (شبيب) بن أنس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث في إبطال القياس) أنه قال لأبي حنيفة: أيما أرجس، البول أو الجنابة؟ فقال: البول فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله تعالى.
[3] باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه


[4] العلل ص 96. العيون ص 291
[5] العلل ص 41 فيه: " عن أبي زهير بن شبيب بن انس عن بعض أصحابه " الحديث طويل غير مناسب
للفقه ويأتي ذيله في 11 / 41 من الحيض. تقدم ما يدل على ذلك في 10 / 2 من النواقض و ب 1 ويأتي
ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 9 هنا ويأتي ما يدل عليه في ج 5 في 2 و 14 / 9 مما يمسك عنه الصائم و ب 13 و


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست