responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 420
ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال: أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال في آخره: فلا يأخذ. أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إنشاء الله وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حلق الشعر.

باب 64 : كراهة كثرة وضع اليد في اللحية
1645 - [1] محمد بن علي بن الحسين في كتاب (علل الشرايع)، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن صفوان الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تكثر وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين الوجه.

باب 65 : استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما زاد على القبضة ففي النار يعني اللحية.
[2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن إسحاق بن سعد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قدر اللحية قال: تقبض


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 60 ويأتي ما يدل عليه في ب 65
الباب 64 - فيه حديث:
[1] العلل ص 187
الباب 65 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 216
[2] الفروع ج 2 ص 215 الفقيه ج 1 ص 39 (غسل يوم الجمعة)
[3] الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 39


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست