responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 410
تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، وإن كانت مسنة.
ورواه في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
[2] الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أما ذات البعل فتزين لزوجها، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يده يد الرجال. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي، وفي أحكام الملابس، وفي النكاح وغير ذلك.

باب 53 : استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء وعند لقاء النساء أقول: قد تقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث متفرقة في الأبواب السابقة وفي بعضها ما يدل على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب، والامر به في أول الاسلام. والله أعلم.

باب 54 : استحباب الكحل للرجل والمرأة
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن حماد بن عيسى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل يعذب الفم.
1600 - [2] وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عمن ذكره، عن أبي


[2] المكارم ص 44 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 58 من لباس المصلي.
الباب 53 - استحباب الخضاب عند اللقاء تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 41 و ب 42
و 44 و 46 و 47.
الباب 54 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 217
[2] الفروع ج 2 ص 217.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست