responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 374
ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقرء القرآن في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
[4] محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه، قال: لا بأس به. وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن مثله، إلا أنه قال: عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه.
[5] وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه، قال: لا بأس به.
1440 - [6] وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن داود بن أبي يزيد العطار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: ليس به بأس.
[7] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الله


[2] الفروع ج 2 ص 220
[3] الفروع ج 2 ص 220
[4] يب ج 1 ص 105 و 106
[5] يب ج 1 ص 105
[6] يب ج 1 ص 105
[7] يب ج 1 ص 107


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست