اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 341
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله. 1285 - [4] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير. [5] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد. أقول: وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل وغير ذلك ما يدل على المقصود هنا ويأتي في الغسل ما يؤيده.
باب 53 : استحباب فتح العيون عند الوضوء وعدم وجوب ايصال الماء إلى البواطن [1] محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم. ورواه أيضا في (المقنع) مرسلا. وفي (ثواب الأعمال ) وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، و أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن ابن جريح، عن عطا، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق، ويأتي ما يدل عليه.
[3] الفروع ج 1 ص 8. يب ج 1 ص 38. يب ج 1 ص 38. صا ج 1 ر 61 (مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة) [4] يب ج 1 ص 39. صا ج 1 ص 61 [5] يب ج 1 ص 38. صا ج ص 61 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف و 7 ر 15 وتقدم في 6 ر 50 ما ينافي ذلك الباب 53. فيه حديث: [1] الفقيه ج 1 ص 16 (حد الوضوء) المقنع ص 3 - الثواب ص 10 (فتح العيون عند الوضوء). العلل ص 103 تقدم ما يدل على الحكم في ب 29 ويأتي ما يدل عليه في ب 24 من النجاسات.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 341