responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 337
عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا على الماء فغسلوني. أقول: ويدل عليه عموم أحاديث اخر متفرقة في الأبواب.

باب 49 : حكم الأقطع اليد والرجل
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
ورواه الصدوق مرسلا. ثم قال: وكذلك روي في قطع الرجل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل، قال: يغسلهما. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
أقول: غسل الرجل محمول على التقية، أو يحمل الحديث على الغسل وكذا الأول.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعني


الباب 49 - فيه 4 أحاديث وفى الفهرس ثلاثة
[1] الفروع ج 1 ص 10 (حد الوجه)
[2] الفروع ج 1 ص 10 - الفقيه ج 1 ر 16 (حد الوضوء) - يب ج 1 ر 102 (صفة الوضوء)
[3] الفروع ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 102
[4] يب ج 1 ص 102


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست