responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 332
بكير بن أعين قال: قلت: له الرجل يشك بعدما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
1250 - [8] وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه.
أقول: بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب وبعض الأحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان لما مضى ويأتي.

باب 43 : أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض جسده
[1] محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده. وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل وذكر مثله.

باب 44 : أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.


[8] يب ج 1 ص 193 (السهو في الصلاة) يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 44
الباب 43 فيه - حديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 19 - من ترك الوضوء - العيون 192 ب 29
الباب 44 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 28 " صفة الوضوء " فيه: " إذا استيقنت إنك قد توضأت
فإياك " تقدم أيضا في 7 / 1 من النواقض.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست