responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 328
الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه.
[10] ورواه الصدوق في (عيون الأخبار)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: نعم يمسح عليه ويجزيه.
[11] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

باب 40 : ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل بظاهره في الوضوء
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا عليه السلام: فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع.
أقول: حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض (قدر وبين) لا بمعنى


[10] العيون ص 192
[11] العياشي ج 1 ص 236 فيه: يجزيه المس بالماء عليها
الباب 40 فيه حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 10 حد الوجه - يب ج 1 ص 21 صفة الوضوء.
[2] الفقيه ج 1 ص 16 حد الوضوء


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست