responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 327
[5] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
[6] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما (لا) يصل إليه الماء. قال الشيخ: الوجه فيه أنه لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به.
[7] وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله. ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق ابن عمار مثله. أقول: هذا محمول على الامكان وما تقدم على التعذر و حمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان.
[8] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصل.
1235 - [9] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي


[5] يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 40 - الفروع ج 1 ص 11
[6] يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 40
[7] يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 40
[8] يب ج 1 ص 103
[9] يب ج 1 ص 103


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست