responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 326
وعدم وجوب غسل داخل الجرح [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله إلا أنه أسقط قوله: أو تكون به الجراحة.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال: إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله 1230 - [4] محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يغسل ما حولها.


[1] الفروع ج 1 ص 11 الجبائر - يب ج 1 ص 103 صفة الوضوء - صا ج 1 ص 40
فيهما وفى نسخة من الكافي: ولا يعبث بجراحته.
[2] الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 40
[3] الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103
[4] الفقيه ج 1 ص 19 حد الوضوء


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست