responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 321
أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد نحوه.
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (الحسن ل)، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.
1205 - [4] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
أقول: هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى و غيره وكذا الدواء ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء.
[5] علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليه السلام قال: سألته، عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها. أقول: ويأتي ما يدل على حكم العمامة وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء.

باب 38 : عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج، قال زرارة: ولم بقل الواجب عليكم


[3] يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 39
[4] يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 39
[5] المسائل ج 4 ص 150 من البحار ويأتي ما يدل على حكم العمامة في 8 و 9 / 38
و ب 41 وتقدم ما يدل على المقصود في ب 15 و 16 و 21 و 22
الباب 38 فيه 20 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 (جواز التقية في المسح)
الفقيه ج 1 ص 16 (حد الوضوء) ويأتي أيضا في ج 6 في 5 / 25 من الامر بالمعروف و ج 8
في 1 / 22 من الأشربة المحرمة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست