responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 314

باب 33 : وجوب الموالاة في الوضوء وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي
1175 - [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سماعة، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[3] وعنه، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار مثله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن


الباب 33 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 11 (الشك في الوضوء) يأتي بتمامه في 9 / 35
[2] الفروع ج 1 ص 12 - العلل ص 106 - يب ج 1 ص 24 و 27 - صا ج 1
ص 37 (وجوب الموالاة) الموجود في الكافي والتهذيب والاستبصار توسط حسين بن عثمان
بين فضالة وسماعة وهو الصحيح ولعله سقط من قلم الناسخ ويؤيد ذلك الحديث الثامن من الباب
الخامس والثلاثين فإنه ذكر فيه صحيحا من أن الكليني قدس سره لم يذكر السند تفصيلا بل
اكتفى بقوله (وبالاسناد) وأراد بالاسناد الاسناد المذكور في هذا الباب. وفى الكافي: " حتى
ينشف وضوؤك "
[3] يب ج 1 ص 24 و 27 فيه: " علي بن إبراهيم عن أبيه " صا ج 1 ص 37. الفروع ج 1
ص 12
[4] يب ج 1 ص 24. صا ج 1 ص 37. الذكرى ص 91 (الموالاة) أورده أيضا
في 2 / 29 و 3 / 41 من الجنابة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست