responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 311
الوضوء مثنى مثنى.
أقول: تقدم تأويل مثله. وقال صاحب المنتقى: ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق والمتجه حمله على التقية لان العامة تنكر الوحدة، وتروى في أخبارهم الثلاث، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية إنتهى.
1170 - [30] وقال الكليني: والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال: مرتان ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يوجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث إنتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وتقدم في كيفية الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية وذكرنا وجهه.

باب 32 : جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية بل وجوبه و كذا غسل الرجلين وغير ذلك في حال الخوف خاصة
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا، عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لي: توضأ ثلاثا ثلاثا، قال: ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكر هم؟ قلت: بلى، قال، فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال: كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء، قال: فقلت لهذا والله أمرني.


[30] الفروع ج 1 ص 9
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 9 من أحكام الخلوة و ب 15 و 15 / 25 من أبوابنا هذا و
يأتي ما يدل عليه في ب 32
الباب 32 فيه 4. أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 23 (صفة الوضوء) صا ج 1 ص 37 (عدد مرات الوضوء)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست