responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 310
[24] وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعدى في الوضوء كان كناقضه.
1165 - [25] وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن إبراهيم ابن معرض، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه بال حتى رغا ثم توضأ ثم مسح على نعليه ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. فقال: نعم قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء أن يزيد على حد الوضوء.
[26] قال الكليني - بعد الحديث السابق - ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه إنتهى. ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في نوادره كما نقله عنه في السرائر.
[27] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الوضوء قال. اعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر.
وعن المثنى، عن زرارة، وأبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[28] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الوضوء فقال: مثنى مثنى.
وعنه، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب مثله.
[29] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:


[24] العلل (103)
[25] المعاني ص 73
[26] الفروع ج 1 ص 9
[27] السرائر ص 465
[28] يب ج 1 ص 22. صا ج 1 ص 36
[29] يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست