responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 309
قال الصدوق: الاسناد منقطع، وهذا على الانكار لا الاخبار كأنه قال: حد الله حدا فتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وتعداه؟ وقد قال الله: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه؟!.
[16] وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبد الله يقول: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين. قال الصدوق: الاسناد منقطع.
[17] والنبي صلى الله عليه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة.
فمعنى الحديث إني لا عجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي صلى الله عليه وآله [18] قال: وروي من زاد على مرتين لم يوجر.
[19] وكذلك ما روي أن مرتين أفضل.
1160 - [20] وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ.
[21] وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر الفرغاني، عن أبي العباس الحمادي عن أبي مسلم الكجي، عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة.
[22] وفي (عيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال:) ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة.
[23] وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام مثله. إلا أنه قال فيه: إن الوضوء مرة فريضة واثنتان إسباغ.


[16] الفقيه ج 1 ص 13
[17] الفقيه ج 1 ص 13 تقدم أيضا في 9 / 8
[18] الفقيه ج 1 ص 13
[19] الفقيه ج 1 ص 14
[20] الفقيه ج 1 ص 14
[21] الخصال ج 1 ص 16
[22] العيون ص 266
[23] العيون ص 269


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست