responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 308
أبي نصر البزنطي مثله.
[8] وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه، ثم ملاء كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملا كفه فعم به يده اليسرى، ثم مسح على رأسه ورجليه، وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[9] وقال الكليني: وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة، قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
1150 - [10] محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة.
[11] قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
[12] قال: وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ، وإنما يكفيه مثل الدهن.
[13] قال: وقال الصادق عليه السلام: من تعدى في وضوئه كان كناقضه.
[14] قال: وقال الصادق عليه السلام: من توضأ مرتين لم يوجر.
قال الصدوق: يعني أنه أتى بغير الذي أمر به ووعد عليه الاجر فلا يستحق الاجر 1155 - [15] وبإسناده عن أبي جعفر الأحول عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين.


[8] الفروع ج 1 ص 9 - يب لم نظفر بالحديث في التهذيب ويستفاد من الوافي اختصاص
الحديث بالكافي.
[9] الفروع ج 1 ص 9
[10] الفقيه ج 1 ص 13 (صفة الوضوء)
[11] الفقيه ج 1 ص 13 أورده أيضا في 1 / 52 من الكافي والتهذيب والعلل
[12] الفقيه ج 1 ص 13
[13] الفقيه ج 1 ص 13
[14] الفقيه ج 1 ص 14
[15] الفقيه ج 1 ص 13


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست