responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 305
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف.
[13] وفي (الخصال) بإسناده، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: و المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف والسعوط مصححة للرأس وتنقية للبدن وساير أوجاع الرأس.
[14] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن المضمضة والاستنشاق، قال: ليس بواجب، وإن تركهما لم يعدلهما صلاة.
أقول: لعل الغرض من المبالغة في النفي الرد على العامة فإنهم يواظبون عليهما ومنهم من يقول بوجوبهما ذكره بعض علماؤنا (1) ويأتي ما يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق في السواك. والله أعلم.

باب 30 : استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء وكراهة المبالغة في الضرب والتعمق في الوضوء
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه (في العلل) عن أبيه، عن سعد، عن معاوية بن حكيم مثله.
[2] وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني،


[13] الخصال ج 2 ص 156
[14] قرب الإسناد ص 83
تقدم ما يدل على ذلك في 17 و 19 ر 15 و 1 ر 16 و 15 ر 25 و 1 ر 36 ويأتي ما يدل عليه
في 23 ر 1 من السواك وفى ج 4 في 4 و 15 / 28 مما يمسك عنه الصائم.
[1] هو الشهيد في الذكرى
الباب 30 فيه 3 - أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء). صا ج 1 ص 36 (كيفية استعمال الماء) -
الفقيه ج 1 ص 16 (حد الوضوء) - العلل ص 103
[2] يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 36 - الفروع ج 1 ص 9 (حد الوجه)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست