responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 303
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله.
1125 - [2] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما، قال: هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
[3] وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال: لا بأس.
[4] وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عنهما، فقال: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد.
[5] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه لما مضى ويأتي [6] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. قال: الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها.
أقول: مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الأحاديث ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده لما سيأتي أنهما من السنن الحنيفية. وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة أحاديث


[1] يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 35 (المضمضة) أورده والحديث الثاني في 3 و 4 ر 24
من الجنابة أيضا
[2] يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 34
[3] يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 34
[4] يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 35
[5] يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 34
[6] يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 35


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست