responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 302
مرة، ومن الغائط مرتين. ومن الجنابة ثلاثا.
[5] قال: وقال عليه السلام: اغسل يدك من النوم مرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه، ويأتي ما يدل عليه.

باب 28 : جواز ادخال اليدين الاناء قبل الغسل المستحب
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلا مثله.
[2] وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب المياه، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله تعالى.
[29] باب استحباب المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا قبل الوضوء وعدم وجوبهما


[5] الفقيه ج 1 ص 15
قوله: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه - لعله أراد بذلك ما تقدم في 1 ر 14 من المضاف
و ب 7 من الأسئار كما يظهر من فهرست الوسائل، ويأتي ما يدل عليه في ب 44 من الجنابة
الباب 28 فيه. حديثان:
[1] يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 27 - الفروع ج 1 ص 5 تقدم الحديث في 4؟ 7
من الأسئار (2) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 12 و 27 تقدم في 9 ر 8 من الماء المطلق
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 4 و 10 و 11 ر 8 من الماء المطلق وفى 3 و 4 و 5 و 6 ر 1
من الأسئار وفى ب 15 من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب 45 من الجنابة
الباب 29 فيه 14 حديثا:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست