responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 287

باب 21 : وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو أجفان عينيه، إن كان قد جف عن يديه، وعدم جواز استيناف ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشا، عن خلف بن حماد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه.
[2] وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك (إلى أن قال): ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا ويأتي ما يدل عليه.
[3] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل الحديث.
1060 - [4] وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام


الباب 21 فيه 9 - أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 17. فيه: (عن وهب بن وهب) صا ج 1 ص 31 (النهى عن استعمال الماء الجديد)
[2] يب ج 1 ص 28. الفروع ج 1 ص 11 (الشك في الوضوء) يأتي صدر الحديث
بتمامه في 3 ر 42 وتقدم في 6 ر 3.
[3] يب ج 1 ص 25 و 28 - صا ج 1 ص 38 أورده بتمامه في 4 ر 35
[4] يب ج 1 ص 17 - صا ج 1 ص 31


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست