responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 270
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القرآن.
1015 - [4] وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا ورواه عن علي بن جعفر في كتابه.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على استلزام الكتابة لمس بعض الكلمات لما يأتي إنشاء الله، أو على التقية.
[5] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في قوله: " لا يمسه الا المطهرون ". قال: من الاحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

باب 13 : استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.
ورواه في (الأمالي - و - العلل) كذلك.
[2] عبد الله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن الحسن بن علي الوشا قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل


[4] يب ج 1 ص 35 - المسائل ج 4 ص 155 من البحار.
[5] مجمع البيان ج 9 ص 226
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 18 من الجنابة و ب 37 من الحيض.
الباب 13 فيه. حديثان:
[1] الفقيه ج 2 ص 182 - نوادر النكاح - الأمالي ص 339 - العلل ص 175
الحديث طويل تأتى قطعة منه في ج 7 في 5 ر 59 و 3 ر 60 من مقدمات النكاح.
[2] كشف الغمة ص 269


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست