اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 261
باب 4 : وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. [2] وعنه، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما. الحديث. [3] وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة. الحديث. [4] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال: - فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين: تثبته ملائكة الليل، و ملائكة النهار. 985 - [5] محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى ما وقر الصلاة من أخر
الباب 4 فيه 5 - أحاديث [1] يب ج 1 ص 75 - الفقيه ج 1 ص 12 تقدم الحديث في 1 ر 1 و 1 ر 9 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 2 ر 14 من الجنابة. [2] يب ج 1 ص 144 أورده بتمامه في ج 2 في 5 ر 26 من المواقيت وقطعة منه في 4 ر 3 منها [3] يب ج 1 ص 140 أورده بتمامه في ج 2 في 5 ر 3 من المواقيت. [4] يب ج 1 ص 144 أورده بتمامه في ج 2 في 1 ر 28 من المواقيت. [5] الذكرى (التنبيه الثالث من المواقيت)
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 1 صفحة : 261