responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 260
وقت، وإذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله تعالى.
[5] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة.
[6] وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
[7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام، وعن المفضل بن صالح جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توضأ ونسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة.
980 - [8] وبإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.
ورواه في (الخصال) كما يأتي في أفعال الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلاة وغير ذلك.


[5] يب ج 1 ص 25
[6] يب ج 1 ص 28. الفروع ج 1 ص 11 أورده أيضا في 3 ر 42 وأورد ذيله في 2 ر 21
[7] الفقيه ج 1 ص 19
[8] الفقيه ج 1 ص 114 - أحكام السهو. ويأتي بتمامه عن الخصال في ب 1 من أفعال
الصلاة، وأورده أيضا عن التهذيب في ج 2 في 1 ر 9 من القبلة وفي 5 ر 29 من القراءة و 5 ر 10
من الركوع، و 1 ر 28 من السجود، و 1 ر 7 من التشهد، و 4 ر 1 من القواطع.
قوله: (تقدم ما يدل على ذلك) لعله أراد بذلك ما تقدم من الروايات الكثيرة الواردة
في أبواب (ماء البئر والأسئار وغيرها) المتضمنة السؤال عن إعادة الوضوء والصلاة، حيث كان
المركوز في أذهانهم لزوم إعادة الصلاة عند الاخلال بالوضوء، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 وفى 3 و
4 و 5 / 35 وفى ب 42 راجع 2 و 3 / 41 وفى ج 3 في ب 1 من القضاء وذيله و 4 / 6 منها وفى ب 36 و 40
من الجماعة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست