responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 243
بالمدر والخرق.
أقول: ذكر صاحب المنتقى أن ضمير كان عائد إلى أبي جعفر عليه السلام.
[7] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى. ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.
قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله راجعا إلى البول لا إلى ما بقي من الحشفة، وذلك أكثر مما اعتبرناه.
[8] وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب عليه الماء من ساعته.
قال الشيخ: قوله: يصب عليه الماء. يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
أقول: قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فيحمل ما زاد على المثلين على الاستحباب.
915 - [9] محمد بن إدريس في (آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء ويأتي ما يدل عليه.


[7] يب ج 1 ص 11. صا ج 1 ص 26
[8] يب ج 1 ص 11
[9] السرائر ص 465 أورده أيضا مع ذيله في 7 ر 1 من النجاسات
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 4 و 6 ر 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 31


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست