responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 227

باب 13 : ان الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ماثمة، قلت: ينفي ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
850 - [2] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون ابن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت (بلت) يمينك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 14 : استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه
[1] محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء.


الباب 13 فيه. حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 6. يب ج 1 ص 19 ويأتي الحديث في 6 ر 35 وأورده أيضا
في 2 ر 25 من النجاسات
[2] الفروع ج 1 ص 7 أورده أيضا في 5 ر 31 من الجنابة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 30
الباب 14 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 6. يب ج 1 ص 9 تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 9


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست