responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 225
ترق (يرق) (تهرق) الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان إلا أنه سقط لفظ الصلاة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات.

باب 11 : استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
840 - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشف هنا الاستبراء، وبالوضوء الاستنجاء.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 من النواقض الباب 11 فيه. حديثان
[1] يب ج 1 ص 119
[2] الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 9 و 101 - صا ج 1 ص 26. السرائر ص 472


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست