responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 223
[4] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
[5] وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
[6] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى
835 - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
أقول: لعل المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فإنه كثيرا ما يطلق عليه، وإعادة


[4] يب ج 1 ص 13 صا ج 1 ص 27
[5] يب ج 1 ص 14
[6] يب ج 1 ص 14 صا ج 1 ص 30 أورده أيضا في 2 ر 30
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي
وفى 23 ر 1 من السواك و 5 ر 67 من آداب الحمام
الباب 10 فيه 5 - أحاديث
[1] يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 الحديث متضمن لمسائل أوردها في أبواب
شتى أورد المسألة الثانية في 2 ر 27 والثالثة في 1 ر 28 والرابعة في 2 ر 29 والخامسة في 10 ر 9
من النواقض.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست