responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 222
محمد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن سليمان بن مقبل المديني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لان ذلك يزيد في الرزق.
أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام يشمل هذه الحالة والله أعلم.

باب 9 : وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات للصلاة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لابد من غسله.
830 - [2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا قال: ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة.
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم: عن مسعدة ابن زياد، عن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم.
ورواه الصدوق مرسلا ورواه في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم مثله.


الباب 9 فيه 6. أحاديث
[1] يب ج 1 ص 14 و 59. صا ج 1 ص 29 أورد صدره أيضا في 1 ر 1 من الوضوء
ويأتي مثله في 1 ر 4 من الوضوء.
[2] يب ج 1 ص 193 ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر في 4 ر 10
[3] يب ج 1 ص 13. صا ج 1 ص 27 - الفروع ج 1 ص 6. الفقيه ج 1 ص 11.
العلل ص 105


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست