responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 209
عن علي بن مهزيار، عن علي بن أسباط، عن محمد بن يحيى الخراز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ، قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
[6] وعنه، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت، أفأعيد؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة وهو جيد جدا لما صرح به هذا الراوي بعينه سابقا ولما يأتي.
[7] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[8] وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.
قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم.
أقول: ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث ويكون العطف تفسيريا، ويحتمل الحمل على خروج شئ من البول عند الاستبراء بعد الوضوء فإنه أكثري غالب.
[9] وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن


[6] يب ج 1 ص 15. صا ج 1 ص 29
[7] يب ج 1 ص 14 و 15 - صا ج 1 ص 28 و 29 - الفروع ج 1 ص 7
[8] يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28
[9] يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست