responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 201
غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء، لان البول لم يدع شيئا.
[6] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة (في حديث) قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب، أو على خروج شئ من نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء.
750 - [7] وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هدا من ذاك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد. مثله.
أقول: وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة، لئلا تتعدي.
[8] وعن محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن سعدان مثله.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن عبد الرحمان، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله


[6] يب ج 1 ص 40. صا ج 1 ص 59 يأتي الحديث بتمامه في 8 ر 36 من الجنابة
[7] يب ج 1 ص 101 و 99. الفروع ج 1 ص 7 - الفقيه ج 1 ص 21
[8] يب ج 1 ص 101 و 120. الفروع ج 1 ص 7. الفقيه ج 1 ص 22


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست