responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 195
يغسل يده ولا يتوضأ.
ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات: [3] وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض، وقد تقدمت.
[4] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مس كلبا فليتوضأ.
[5] وعنه، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا. فسأله يتوضأ إذا صافحهم؟ قال نعم إن مصافحتهم ينقض الوضوء.
أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لان ذلك يسمى وضوء، قال: لاجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء.

باب 12 : أن المذي والوذي والودي والإنعاظ والنخامة و البصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة
725 - [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال (عن أبي عبد الله ع خ ل): سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي، فقال لا ينقض


[3] يب ج 1 ص 7 و 74. صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في 4 / 12 من النجاسات
ويدل على ذلك أحاديث حصر النواقض وقد تقدمت في ب 2.
[4] يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 45
[5] يب ج 1 ص 99، صا ج 1 ص 45
الباب 12 فيه 19. حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 13 - العلل ص 107


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست