responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 184
[4] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تسقط منه الدواب (الدود خ ل) وهو في الصلاة، قال: يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوؤه.
[5] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، و إن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
[6] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال: عليه وضوء.
أقول: حمله الشيخ على كونه متلطخا بالعذرة للتفصيل السابق وهو قريب و يمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجه إطلاقه ملاحظتها، ويمكن حمله على الاستفهام الانكاري، ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدم من طريق الكليني في رواية هذا الحديث بعينه، وفيه ليس عليه وضوء، فكان لفظ (ليس) سقط من نسخة الشيخ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث وهو دال على المقصود هنا.

باب 6 : أن القئ والمدة والقيح والجشأ والضحك و القهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتجشأ


[4] يب ج 1 ص 4. صا ج 1 ص 42
[5] يب ج 1 ص 4 و 58. صا ج 1 ص 42
[6] يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 42 قد تقدم حصر النواقض في ب 2
الباب 6 فيه 13 - حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 12


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست