responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 178
ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
645 - [5] وعن محمد بن الحسن. عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي مثله. إلا أنه ذكر بدل الرعاف القئ.
[6] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله.
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الناصور ونحوه، وكذا بعض أحاديث الحصر أعني ماله مخصص، لم يظهر كونه من باب التقية.
[7] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون ساير الأشياء، لان الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم


[5] الفروع ج 1 ص 12 - الخصال ص 19 أورده أيضا في 10 ر 7
[6] الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 43 - العيون ص 192
ويأتي عن الكافي في 2 ر 16
[7] العلل ص 96 - العيون ص 290 أورد ذيله في 13 / 3


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست