responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 176
على يقين ثم شك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا، وإياكم والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنك لا تدري لعلك أن تدعو على نفسك.
[7] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى ويأتي من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث [8] وعن علي (احمد خ ل) بن محمد، عن ابن جمهور، عمن ذكره، عن أحمد بن محمد، عن سعد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأذنان. وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء.
[9] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال، سألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدرى نام، أم لا، هل عليه وضوء؟ قال: إذا شك فليس عليه وضوء. قال: و سألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا تسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه.


[7] الفروع ج 1 ص 11. يب ج 1 ص 28 أورده أيضا في 1 / 44 من الوضوء
[8] الفروع ج 1 ص 12
[9] قرب الإسناد ص 83، المسائل لم نظفر بالحديث
فيه مع ما أورده المجلسي قدس سره بتمامه في المجلد الرابع في ص 149 من البحار
" ج 11 "


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست