responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 164

باب 2 : طهارة سؤر السنور وعدم كراهته
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها.
580 - [2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لان الهر أكل منه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.
[3] وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء. قال: اغسل الاناء. وعن السنور قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع.
[4] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبع.
[5] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: إنما هي من أهل البيت.
[6] وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه جمل، أو دابة، أو غير ذلك، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.
أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقية، أو على بلوغ الماء كرا لما سبق في حديث أبي بصير، وغيره، وقال صاحب القاموس: الكلب كل سبع عقور غلب


الباب 2 فيه 7. أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 64.
[2] يب ج 1 ص 64 - الفروع ج 1 ص 4.
[3] يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 تقدم صدره أيضا في 3 ر 1.
[4] يب ج 1 ص 64.
[5] يب ج 1 ص 64.
[6] يب ج 1 ص 64.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست