responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 162

باب 14 : جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء
570 - [1] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.
(3) أبواب الأسئار:
باب 1 : نجاسة سؤر الكلب والخنزير
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فأصب عليه الماء. الحديث.
[2] وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي ابن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.
ورواه الكليني كما نقله عنه.
[3] وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد يعنى ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء. الحديث


الباب 14 فيه حديث:
[1] قرب الإسناد ص 84 أبواب الأسئار فيه 11 بابا:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 74، أورده بتمامه في 1 ر 12 من النجاسات
[2] يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19، أورده بتمامه في 1 ر 13 من النجاسات.
[3] يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11، أورده بتمامه في 3 ر 2.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست