responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 154
الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء، فقال: لا بأس (ما جعل عليكم في الدين من حرج). ورواه الشيخ كما مر.
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
[6] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء فينتضح الماء من الأرض، فيصير في الاناء أنه لا بأس بهذا كله.
ورواه الصفار، في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل نحوه.
545 - [7] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الاناء ما ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به.
[8] وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم، قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن مهزيار، مثله. إلا أنه أسقط قوله: (عن حنان).
[9] وعن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق مرسلا.


[6] الفروع ج 1 ص 5 بصائر الصفار " الجزء الخامس " أورد ذيله في 11 ر 9 من الماء
المطلق وصدره في 2 ر 45 من الجنابة.
[7] الفروع ج 1 ص 5
[8] الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 107
[9] الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 5


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست