responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 151
ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين مثله.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس.
أقول: هذا يدل على نفي التحريم، وما تقدم على الكراهية، فلا منافاة بينهما ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام، في أحاديث النورة يوم الأربعاء.

باب 7 : كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات وجوازه في غسل الاحياء
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام، لا يسخن الماء للميت.
أقول: ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى.
[2] وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة.
ولا يجد الماء (إلى أن قال:) وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به سخنا فاغتسل، فقال: لا بد من الغسل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه.


[3] يب ج 1 ص 104 يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام.
الباب 7 فيه حديثان
[1] يب ج 1 ص 92 أورده أيضا في 1 ر 10 من غسل الميت.
[2] يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 يأتي بتمامه في 4 / 17 من التيمم تقدم ما يدل
على الحكم الثاني في ب 7 من الماء المطلق وعموم ما تقدم من ما تدل على طهورية الماء و
يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 من غسل الميت.
الباب 8 فيه 4 - أحاديث


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست