responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 134
بول أو دم: قال: ينزح منها دلاء [7] وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله.
أقول: حمله الشيخ على حصول التغير، وحمل حديث علي بن أبي حمزة على الصبي الذي لم يأكل الطعام، وقال غيره: إن الأقل يجزي، والأكثر أفضل.

باب 17 : ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت. وقال أبو جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
أقول: حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير [2] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، أو الكلب، أو الهرة، فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إنشاء الله تعالى.
[3] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، فقال سبع دلاء. قال: وسألته عن الطير، و الدجاجة، تقع في البئر، قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون. أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.


[7] وحديث معاوية بن عمار في 4 ر 15
الباب 17 فيه 11 حديثا
[1] يب ج 1 ص 67 و 118 صا ج 1 ص 20 فيهما: وقال جعفر عليه السلام
[2] يب ج 1 ص 67 صا ج 1 ص 20
[3] يب ج 1 ص 67 و 68 - صا ج 1 ص 19 و 23 المعتبر ص 16 أورد قطعة منه في
2 ر 18 و 3 ر 19


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست